قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 أفريل 2022.
يعفى السيد فوزي الزريبي، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالرقاب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، ابتداء من 26 جانفي 2022.
يعفى السيد فوزي الزريبي، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالرقاب بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، ابتداء من 26 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون