قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يتم السيد الأسعد بن ذياب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد سمير سعيّد.
يتم السيد الأسعد بن ذياب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد سمير سعيّد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون