Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 455 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 455 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وحدة تصرف حسب الأهداف تكلف بإنجاز برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد ويشار إليها فيما يلي بـ"البرنامج"، يشرف عليها الوزير المكلف بالصناعة.
ويندرج برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد ضمن برنامج التعاون التونسي الأوروبي لدعم القدرة التنافسية والتصدير لقطاعي الصناعة والفلاحة والذي يشار إليه فيما يلي
بـ "برنامج التعاون".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي فيما يلي:
- ضبط المخطط العملي الشامل ومخططات العمل السنوية للبرنامج وعرضها للمصادقة من قبل سلطة الإشراف ولجنة المتابعة والتقييم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الرئاسي،
- إنجاز أنشطة البرنامج وفق المخططات المصادق عليها وذلك بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة في إنجازه ومفوضية الاتحاد الأوروبي،
- إنجاز الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد ومتابعة تنفيذ أنشطتها والمؤشرات الخاصة بها المدرجة ضمن المخطط العملي الشامل للبرنامج وذلك بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة في إنجازها،
- متابعة تنفيذ المؤشرات الخاصة بتحسين تنافسية القطاع الصناعي المنصوص عليها باتفاقية تمويل برنامج التعاون والتي تم تحديدها لفتح الاعتمادات المدرجة ضمن الدعم المالي المباشر لميزانية الدولة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة للتسريع في إنجازها في الآجال المحددة،
- المتابعة الدورية للبرنامج واقتراح التدابير المناسبة والمجدية لإدخال التعديلات اللازمة وبصفة عامة اقتراح كل عملية من شأنها المساعدة على بلوغ أهداف البرنامج،
- إعداد تقارير دورية لمتابعة البرنامج،
- نشر المعلومات ذات العلاقة بالبرنامج والتعريف به لدى الفئات المستهدفة طبقا للمخطط العملي الشامل لإنجاز البرنامج،
- القيام بكل مهمة تندرج في إطار البرنامج يوكلها إليها الوزير المكلّف بالصناعة.
الفصل 3 ـ تحدد مدة عمل وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بتسع سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ، ويكون ذلك حسب المراحل التالية:
- المرحلة الأولى: تدوم سبع سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
وتتولى الوحدة خلال هذه المرحلة تنفيذ الأنشطة المبرمجة في إطار المخطط العملي الشامل المصادق عليه والهادفة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والنهوض بالبنية التحتية التكنولوجية والجودة ودعم منظومة مراقبة السوق والتي تتمحور خاصة حول:
• دعم وتطوير البنية التحتية للجودة بمختلف مكوناتها وتحسين خدماتها قصد تسهيل التصدير وإزاحة الحواجز الفنية،
• تقديم الإحاطة والدعم لتطوير وإعادة هيكلة نشاط المراكز الفنية،
• دعم منظومة مراقبة السوق،
• تقديم الإحاطة والدعم لتطوير البنية التحتية التكنولوجية،
• تقديم الإحاطة والدعم لإنجاز دراسات قطاعية وإستراتيجية جديدة من شأنها أن تساهم في تسهيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وتحيينها عند الاقتضاء.
- المرحلة الثانية: تدوم سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتولى خلالها الوحدة ختم البرنامج وذلك من خلال:
• استكمال تنفيذ العقود المبرمة،
• تقييم البرنامج.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ مخططات العمل السنوية للبرنامج،
- إنجاز مخططات العمل السنوية والتدابير المتخذة لتجاوز الصعوبات،
- نجاعة التدابير المتخذة لتعديل سير البرنامج.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي على الخطط الوظيفية التالية:
- مدير عام مكلف بالإشراف على الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- مدير مكلف بالبنية التحتية والصفقات ودعم التصدير بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- كاهية مدير مكلف بإعداد ومتابعة طلبات العروض والخدمات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- كاهية مدير مكلف بمتابعة الإحاطة بهياكل البنية التحتية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة مكلف بمتابعة وتقييم دعم البنية التحتية للجودة والتكنولوجيا بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة مكلف بمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بالصناعة يرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بالاعتماد على المقاييس المضبوطة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الـ 10 أيام الموالية لتلك الجلسة وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للتجديد والتطوير التكنولوجي بالوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 7 ـ يرفع الوزير المكلف بالصناعة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج دعم إستراتيجية الصناعة والتجديد وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟