Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار عدد 279 المؤرخ في 2 نوفمبر 2021 المتعلق بتعيين أعضاء الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
وعلى الحكم الصادر عن بتونس بتاريخ 10 مارس 2011 في القضية عدد 14332 القاضي بــ "حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وبتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة..." والمؤيد بالحكم عدد 21179 الصادر عن الاستئناف بتونس في 28 مارس 2011 والقرارين التعقيبيين عدد 61732 وعدد 61859 الصادرين في 22 أفريل 2011،
وعلى مقرر السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عدد 144 المؤرخ في 22 نوفمبر 2021 المتعلق بتعيين السيد نور الدين عباس رئيسا للجنة الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
وعلى قرار السيد القاضي المراقب لأعمال الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل عدد 515 المؤرخ في 11 مارس 2022.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية للسيد نور الدين عباس حق الإمضاء نيابة عنه بصفته رئيسا للجنة الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 نوفمبر 2021.
تونس في 7 أفريل 2022.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟