قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 أفريل 2022.
يعفى السيد منير عيسى، مهندس رئيس، من مهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
يعفى السيد منير عيسى، مهندس رئيس، من مهام مدير مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس، ابتداء من 15 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون