قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 ماي 2022.
ينهى تكليف الدكتورة وداد نصراوي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
ينهى تكليف الدكتورة وداد نصراوي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون