Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 ماي 2022.
ينهى تكليف الدكتورة وداد نصراوي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟