قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022.
يسمّى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، وذلك عوضا عن السيد جمال الزنكري.
يسمّى السيد حيدر الهراغي عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، وذلك عوضا عن السيد جمال الزنكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون