قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2022.
يكلّف السيد سفيان منجّة، مهندس رئيس، بمهام مدير البنايات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد سفيان منجّة، مهندس رئيس، بمهام مدير البنايات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون