Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزير المؤرخ في 15 مارس 2022 المتعلق بالتكليف بمهام رؤساء أقسام استشفائية والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 28 بتاريخ 15 مارس 2022
يقرأ:
رمزي بركية طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بقرقنة التخدير والإنعاش
عوضا عن:
رمزي بركية طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي بقرقنة الإنعاش الطبي
البقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟