Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و59 منها،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 14 جويلية 1979 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعى بولاية سوسة،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 30 نوفمبر 2021 والمتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة أرض دولية تمسح 10 هك تابعة للرسم العقاري عدد 58638 سوسة كائنة بمعتمدية كندار من ولاية سوسة.
قــــرر مــا يـلــي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 30 نوفمبر 2021 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة أرض دولية تمسح 10 هك تابعة للرسم العقاري عدد 58638 سوسة كائنة بمعتمدية كندار من ولاية سوسة كما هي محددة بالمثال الطوبوغرافي الملحق لهذا القرار لغرض تركيز محطة تحويل الكهرباء لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟