قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بتسمية طبيب بيطري صحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 ماي 2022.
يسمّى السيد محمد فتحي الديواني، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من 9 فيفري 2022.
يسمّى السيد محمد فتحي الديواني، طبيب بيطري صحي أول، في رتبة طبيب بيطري صحي رئيس ابتداء من 9 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون