مرسوم عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 25 لسنة 2022 مؤرخ في 11 ماي 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمُبرم بتونس بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف (103.950.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمُبرم بتونس بتاريخ 7 مارس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف (103.950.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات ـ المرحلة 2.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون