Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022.
تسمى السيدة راضية الغني عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، وذلك عوضا عن السيدة هند بن حجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟