قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022.
تسمى السيدة راضية الغني عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، وذلك عوضا عن السيدة هند بن حجي.
تسمى السيدة راضية الغني عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، وذلك عوضا عن السيدة هند بن حجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون