أمر رئاسي عدد 460 لسنة 2022 مؤرخ في 9 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مستشار القانون والتشريع للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 460 لسنة 2022 مؤرخ في 9 ماي 2022.
تنهى تسمية السيّد نبيل عجرود بصفة مستشار القانون والتشريع للحكومة.
تنهى تسمية السيّد نبيل عجرود بصفة مستشار القانون والتشريع للحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون