Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمّى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 15 ديسمبر 2021، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :
العدد الاسم و اللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 منى الصيّادي حرم التومي الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أميرة الحرشاني علم إدراك العقاقير وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
3 هاجر رحيم علم الأحياء الدقيقة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
4 سارة الفقيه سالم علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
5 لندة خفشّة علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
6 نسرين الكلبوسي الصيدلة الجالونسية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
7 هندة مصطفى علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
8 نادية الشوّالي علم السموميات وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
9 كوثر الزريبي الكيمياء التحليلية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
10 رحمة محجوب الكيمياء الإحيائية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
11 منال أيوب الكيمياء الإحيائية وزارة الدفاع الوطني كلية الصيدلة بالمنستير
12 درّة الشريف علم الأدوية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
13 درّة عمر علم الأدوية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
14 سارة المليّح علم المناعة وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
15 مريم قدورة علم الفيروسات وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟