قرار من وزير الصحة مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 13 ماي 2022.
تكلّف الدكتورة مها الحمامي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بقرقنة.
تكلّف الدكتورة مها الحمامي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بقرقنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون