قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 ماي 2022.
يكلف السيد نجيب توت، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير حقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلف السيد نجيب توت، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير حقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون