قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 مارس 2022.
يسمى المتصرفان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- ليليا البنزرتي،
- البشير بن ستهم.
يسمى المتصرفان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2022:
- ليليا البنزرتي،
- البشير بن ستهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون