أمر رئاسي عدد 457 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 457 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022.
يعيّن السيد البشير سفيان صماري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يعيّن السيد البشير سفيان صماري، مستشار المصالح العمومية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، ينتفع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون