أمر رئاسي عدد 453 لسنة 2022 مؤرّخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 453 لسنة 2022 مؤرّخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسّقوط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018، المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): يرأس الموفق الإداري العسكري خلية التوفيق والوساطة التي تشتمل على ثلاثة متفقدين بالتفقدية العامة للقوات المسلحة وممثل عن وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات تتم تسميتهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن للموفق الإداري العسكري أن يدعو لعضوية الخلية من يرى في حضوره فائدة عن الهياكل العسكرية شرط أن لا يكون الهيكل الذي يمثله مشمولا بالمسائل المطروحة أمام الخلية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسّقوط وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 4208 لسنة 2014 المؤرخ في 20 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018 المتعلق بإحداث خطة موفق إداري عسكري بوزارة الدفاع الوطني وضبط صلاحياته وتركيبته وإجراءات سير أعماله،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 335 لسنة 2018 المؤرخ في 10 أفريل 2018، المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): يرأس الموفق الإداري العسكري خلية التوفيق والوساطة التي تشتمل على ثلاثة متفقدين بالتفقدية العامة للقوات المسلحة وممثل عن وكالة الاستخبارات والأمن للدفاع وممثل عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات تتم تسميتهم بقرار من وزير الدفاع الوطني.
ويمكن للموفق الإداري العسكري أن يدعو لعضوية الخلية من يرى في حضوره فائدة عن الهياكل العسكرية شرط أن لا يكون الهيكل الذي يمثله مشمولا بالمسائل المطروحة أمام الخلية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون