قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أفريل 2022.
يكلف السيد نور الدين التريكي، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نور الدين التريكي، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون