قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أفريل 2022.
يكلّف السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد صبري الأبيض، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون