أمر رئاسي عدد 456 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 456 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022.
يعفى السيد شكري ولها، مهندس رئيس، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، وذلك ابتداء من 30 سبتمبر 2021.
يعفى السيد شكري ولها، مهندس رئيس، من مهام مندوب جهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، وذلك ابتداء من 30 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون