Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 461 لسنة 2022 مؤرخ في 9 ماي 2022 يتعلق بتسمية مستشار القانون والتشريع للحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 461 لسنة 2022 مؤرخ في 9 ماي 2022.
يسمّى السيّد ملوح عمار مستشار القانون والتشريع للحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟