أمر رئاسي عدد 461 لسنة 2022 مؤرخ في 9 ماي 2022 يتعلق بتسمية مستشار القانون والتشريع للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 461 لسنة 2022 مؤرخ في 9 ماي 2022.
يسمّى السيّد ملوح عمار مستشار القانون والتشريع للحكومة.
يسمّى السيّد ملوح عمار مستشار القانون والتشريع للحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون