Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمّى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 22 ديسمبر 2021، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 منى ساسي علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أسماء غربال الجمل علم السموميات وزارة الصحة
3 زكية إيناس حرز الله الصيدلة السريرية وزارة الصحة
4 أماني الشريف علم وظائف الأعضاء البشرية وزارة الصحة
5 هاجر بطيخ معاوية علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟