قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 مارس 2022 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 مارس 2022.
يسمّى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 22 ديسمبر 2021، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 منى ساسي علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أسماء غربال الجمل علم السموميات وزارة الصحة
3 زكية إيناس حرز الله الصيدلة السريرية وزارة الصحة
4 أماني الشريف علم وظائف الأعضاء البشرية وزارة الصحة
5 هاجر بطيخ معاوية علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
يسمّى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 22 ديسمبر 2021، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 منى ساسي علم أمراض الدم وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أسماء غربال الجمل علم السموميات وزارة الصحة
3 زكية إيناس حرز الله الصيدلة السريرية وزارة الصحة
4 أماني الشريف علم وظائف الأعضاء البشرية وزارة الصحة
5 هاجر بطيخ معاوية علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون