أمر رئاسي عدد 458 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية نائب رئيس و أعضاء لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 458 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم نائب رئيس وأعضاء المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات:
- السيد سفيان بالصادق، من الرتبة الثانية، نائب رئيس،
- السيد نذير بوغنجيوة، ممثلا عن رئاسة الحكومة، عضو،
- السيد محمد نضال الماجري، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
- السيد زياد الدريدي، ممثلا عن وزارة العدل، عضو،
- السيد محمد بريدع، ممثلا عن وزارة الداخلية، عضو،
- السيد توفيق الرجبي، ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
- السيد صديق الخالدي، ممثلا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عضو،
- السيد شوقي قداس ممثلا عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، عضو.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم نائب رئيس وأعضاء المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات:
- السيد سفيان بالصادق، من الرتبة الثانية، نائب رئيس،
- السيد نذير بوغنجيوة، ممثلا عن رئاسة الحكومة، عضو،
- السيد محمد نضال الماجري، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
- السيد زياد الدريدي، ممثلا عن وزارة العدل، عضو،
- السيد محمد بريدع، ممثلا عن وزارة الداخلية، عضو،
- السيد توفيق الرجبي، ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
- السيد صديق الخالدي، ممثلا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عضو،
- السيد شوقي قداس ممثلا عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون