Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 458 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بتسمية نائب رئيس و أعضاء لجنة المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 458 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم نائب رئيس وأعضاء المتابعة بالوكالة الفنية للاتصالات:
- السيد سفيان بالصادق، من الرتبة الثانية، نائب رئيس،
- السيد نذير بوغنجيوة، ممثلا عن رئاسة الحكومة، عضو،
- السيد محمد نضال الماجري، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
- السيد زياد الدريدي، ممثلا عن وزارة العدل، عضو،
- السيد محمد بريدع، ممثلا عن وزارة الداخلية، عضو،
- السيد توفيق الرجبي، ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، عضو،
- السيد صديق الخالدي، ممثلا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عضو،
- السيد شوقي قداس ممثلا عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟