قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد عدنان بن نجمة، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 25 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد عدنان بن نجمة، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير المتاحف بالإدارة العامة للتراث بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 25 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون