قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أفريل 2022.
يسمّى السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا لبرنامج الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، ابتداء من 8 أفريل 2022.
يسمّى السيد عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، رئيسا لبرنامج الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، ابتداء من 8 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون