قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 4 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة البيئة مؤرخ في 4 أفريل 2022.
يكلّف السيد حمودة الإمام، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مكلف بالتصرف المالي للبرنامج بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة البيئة وذلك ابتداء من أول مارس 2022.
يكلّف السيد حمودة الإمام، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مكلف بالتصرف المالي للبرنامج بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة البيئة وذلك ابتداء من أول مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون