قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 أفريل 2022.
يسمّى السيد شكري بن منصور عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيدة مباركة الميساوي.
يسمّى السيد شكري بن منصور عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس إدارة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك عوضا عن السيدة مباركة الميساوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون