Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 أفريل 2022.
تكلف السيدة عيشة الخماسي، متصرف مستشار، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟