قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 ماي 2022.
تكلف السيدة زينة المكي، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة زينة المكي، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون