Rectificatif
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-052
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 7 جانفي 2020 المتعلق بتسمية صيادلة وصيادلة أولين للصحة العمومية، متفقدين جهويين للصحة العمومية والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 بتاريخ 7 جانفي 2020.
يقرأ:
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- عبد اللطيف محمود.
عوضا عن:
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- عبد اللطيف بن محمود.
البقية دون تغيير
بقرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 7 جانفي 2020 المتعلق بتسمية صيادلة وصيادلة أولين للصحة العمومية، متفقدين جهويين للصحة العمومية والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 بتاريخ 7 جانفي 2020.
يقرأ:
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- عبد اللطيف محمود.
عوضا عن:
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- عبد اللطيف بن محمود.
البقية دون تغيير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون