Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح خطأ
بقرار وزيرة بالنيابة المؤرخ في 7 جانفي 2020 المتعلق بتسمية صيادلة وصيادلة أولين للصحة العمومية، متفقدين جهويين للصحة العمومية والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2 بتاريخ 7 جانفي 2020.
يقرأ:
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- عبد اللطيف محمود.
عوضا عن:
سمي الصيادلة والصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم متفقدين جهويين للصحة العمومية:
- عبد اللطيف بن محمود.
البقية دون تغيير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟