أمر رئاسي عدد 352 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 352 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيدة آمنة اليحياوي، محامية لدى التعقيب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 7 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة آمنة اليحياوي، محامية لدى التعقيب، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 7 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون