أمر رئاسي عدد 355 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 355 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يمنح للدكتور صابر بوحديبة، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، لمدة سنة وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
يمنح للدكتور صابر بوحديبة، طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية، استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد، لمدة سنة وذلك ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون