أمر رئاسي عدد 324 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 324 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلف السيد لطفي فرادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
يكلف السيد لطفي فرادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون