Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 324 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 324 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلف السيد لطفي فرادي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس الهيئة العامة للتوازنات الجملية والإحصاء بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟