أمر رئاسي عدد 333 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 333 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تكلف السيدة فاطمة السلامي حرم بن سالم، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة فاطمة السلامي حرم بن سالم، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالمهدية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون