أمر رئاسي عدد 367 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 367 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيد يوسف بنابراهيم، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون