أمر رئاسي عدد 353 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 353 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيدة آمال إدريس، محرر مستشار مساعد، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من غرة جانفي 2022.
تنهى تسمية السيدة آمال إدريس، محرر مستشار مساعد، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من غرة جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون