Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 353 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مكلف بمامورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 353 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيدة آمال إدريس، محرر مستشار مساعد، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من غرة جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟