أمر رئاسي عدد 325 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 325 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يمنح السيد محمد العقربي، لشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من غرة ماي 2022.
يمنح السيد محمد العقربي، لشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من غرة ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون