Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 313 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلـق بإبرام اتفاقية إطارية في الميدان الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 313 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلـق بإبرام اتفاقية إطارية في الميدان الثقافي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الاتفاقية الإطارية في الميدان الثقافي الممضاة بعمّان بتاريخ 12 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يتم إبرام الاتفاقية الإطارية في الميدان الثقافي بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، الممضاة بعمّان في 12 ديسمبر 2021.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟