أمر رئاسي عدد 343 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 343 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
ينهى تكليف السيد طارق درغام، متصرف عام للداخلية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية ابتداء من 23 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون