أمر رئاسي عدد 337 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 337 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تسمّى السيدة رباب عامري، تقني أول، ملحقا بديوان وزيرة البيئة.
تسمّى السيدة رباب عامري، تقني أول، ملحقا بديوان وزيرة البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون