أمر رئاسي عدد 331 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 331 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
تسمّى السيدة نرجس باللطيفة حرم الحشايشي، متصرف رئيس، ملحقا بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 فيفري 2022.
تسمّى السيدة نرجس باللطيفة حرم الحشايشي، متصرف رئيس، ملحقا بديوان وزير الشباب والرياضة ابتداء من 1 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون