أمر رئاسي عدد 351 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 351 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمّى السيد رياض بالرجب، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
يسمّى السيد رياض بالرجب، مهندس رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون