أمر رئاسي عدد 363 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 363 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد طارق الربيع، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بنابل ابتداء من 8 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد طارق الربيع، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بنابل ابتداء من 8 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون