مرسوم عدد 21 لسنة 2022 مؤرّخ في 14 أفريل 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 21 لسنة 2022 مؤرّخ في 14 أفريل 2022 يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ سبع مائة (700) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتاريخ 13 أفريل 2022 بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بمبلغ سبع مائة (700) مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون