أمر رئاسي عدد 322 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 322 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمّى السيد طارق قمودي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط.
يسمّى السيد طارق قمودي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الاقتصاد والتخطيط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون