أمر رئاسي عدد 361 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير معهد بورقيبة للغات الحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 361 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يجدد تكليف السيد عماد بن عمار، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 26 جويلية 2019.
يجدد تكليف السيد عماد بن عمار، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 26 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون