Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 361 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير معهد بورقيبة للغات الحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 361 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يجدد تكليف السيد عماد بن عمار، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير معهد بورقيبة للغات الحية ابتداء من 26 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟