أمر رئاسي عدد 340 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 340 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يسمّى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سيف الدين الهمامي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 10 جانفي 2022.
يسمّى محافظ الشرطة عام من الصنف الأول سيف الدين الهمامي مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون